عنوان الفتوى : نصيحة الجار جارته في مشاكلها مع زوجها وفي نيته زواجها بعد طلاقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جارتي ملتزمة، وأنا شاب أعزب، وهي في مشاكل دائمة مع زوجها، فزوجها يكذب عليها، ويهينها، ويسبها، يصلي أحيانًا ويقطع أحيانًا، وأخلاقه سيئة. وهذه المرأة قد سمعت عن الأحوال التي تُطَلَّقُ فيها المرأة، وقالت: لا بد أن أُطَلَّقَ من هذا الرجل، وتأتي إلى أمي تبكي وتشكي من زوجها، وأحيانًا تتحدث معي عن هذا الحال.
فهل يجوز أن أتحدث معها؟ فقد أشفقت عليها، وقلت في نفسي: إني سوف أتزوجها إذا طلقت من هذا الرجل، فهي ملتزمة جدًّا. فهل يجوز أن أنصحها في حالها مع زوجها؟ وهل يجوز لي أن أتحدث معها من باب التخفيف عليها، أو أرشدها إلى الصواب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يبدو أن الفتنة في حالك غير مأمونة، وإنما قلنا هذا لما أضمرتَه في نفسك من إرادة الزواج بها.

ومن ثَمَّ؛ فنحن ننصحك بالابتعاد عن هذه المرأة، وعدم فتح أي باب للحديث معها، ويكفي مناصحة أمك لها، وإرشادها إياها لما فيه المصلحة، ثم إن أردت مساعدتها، فعليك أن تناصح زوجها، وتبين له خطأ ما يفعله، وتدعوه للحفاظ على الصلاة، وتعينه على التوبة من تلك المعاصي إن أمكن ذلك.

وأما هي؛ فإياك وفضول الحديث معها، فإن ذلك يفتح عليك باب شر عظيم.

والله أعلم.