عنوان الفتوى : حقيقة هذه المعاملة تؤول إلى الربا
امرأة تشتري للناس أشياء بالتقسيط. ذهبت مع رجل، وامرأته محل هواتف، وهما اختارا الهاتف الذي يريدانه، لكن لما أرادت المرأة دفع النقود قام زوج المرأة الأخرى بأخذ النقود، وسلمها للبائع.
هل نقود الأقساط تعتبر ربا؛ لأن زوج المرأة هو الذي سلمها للبائع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المعاملة لا تصح، إلا إذا ضبطت على صيغة المرابحة للآمر بالشراء،، وذلك بأن تشتري هذه السيدة الهاتف الجوال لنفسها أولا، فإذا امتلكته، ودخل في ضمانها، باعته بيعا مستقلا لهذا الرجل بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وإلا فإن حقيقة المعاملة تؤول إلى الربا؛ وذلك لأنها ستكون في حكم المقرض لهذا الرجل ثمن الهاتف عاجلا، على أن يرد أكثر مما أخذ آجلا على أقساط.
وهذا هو المفهوم من الواقع المذكور في السؤال.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 110113، 12927، 78601.
والله أعلم.