عنوان الفتوى : الزوج هو المرجع في الطلاق المعلق
زوجي حلف يمين طلاق واضح، وهو أني إذا ساعدت عائلة محددة من دون موافقته؛ فأنا طالق. أنا أعمل دكتورة، سألتني مريضة من العائلة عن وضع ابنها الصحي؛ لأنه تخرج، وتريد مني أن أساعدهم لكي يتم قبوله، ولا يخرج من المشفى. فأجبتها بأن هذا الدواء الذي وصفه له الدكتور كاف. وسألتني عن قدمه المتورمة فقلت: لا شيء فيها. بعثت لزوجي أسأله على الهاتف، فوجدت هاتفه مغلقا.
هل وقع يمين الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح بأن يشافه زوجك أحد العلماء، أو يراجع الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
وللفائدة نذكر لك:
أولا: أن الطلاق المعلق على شيء يقع بحصول المعلق عليه، في قول جمهور الفقهاء، قصد الزوج الطلاق، أم قصد مجرد التهديد والمنع.
وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه. واختار ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في حال قصد الزوج مجرد المنع، وأنه تلزمه كفارة يمين. وراجعي الفتوى: 19162.
ثانيا: أن نية الحالف لها اعتبارها في اليمين، فيرجع إلى الزوج لمعرفة ما إن كانت الصورة التي حصلت منك داخلة في يمينه أو لا.
وإن لم تكن له نية فينظر إلى السبب إن كان هنالك سبب معين بعثه على اليمين، فإذا انتفى السبب فلا يحصل الحنث.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره.
وهذا هو الذي يتعين الافتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه. انتهى.
وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر الطلاق، وأهمية حل مشاكل الزوجية بالتفاهم والحوار حتى لا يكون الخلاف مدخلا للشيطان، والشيطان حريص على زرع الفتنة والتفريق بين القلوب. كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت.
والله أعلم.