عنوان الفتوى : لا يجوز الإخلال بوقت الدوام أثناء فترة العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل بشركة قطاع خاص منذ 6 سنوات .. وكنت قد اتفقت مع صاحب العمل وابنه على تقاضي أجر معين والعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة .. إلا أنني فوجئت بعد استقالتي من الشركة التي كنت أعمل بها أن العمل من الثامنة وعندما جادلت صاحب العمل قال إنها كانت زلة لسان .. فاضطررت للتنفيذ غير أسفة حيث أن الأمر مازال في استطاعتي .. وبعد سنة قرر صاحب العمل مد العمل إلى الساعة الرابعة فرفضت .. وعندما ذكرته باتفاقنا أصر .. فقدمت استقالتي فتمسك بي وتراجع عن القرار .. وتوفي صاحب العمل وتولى ابنه وبعد مضي خمس سنوات وصلت فيها إلى درجة مديرة .. عاد الابن ومد ساعات العمل للنساء حتى الساعة الرابعة وعندما اعترضت وذكرته باتفاقنا .. قال إنني أحظى بمكانة عالية في الشركة ولكن القرار مقصود به بعض النساء اللاتي لا يريد لهن الاستمرار فأصدر هذا القرار لتطفيشهن وإجبارهن على الاستقالة حيث أنه متأكد أنهم لن يستطيعوا ترك أطفالهن أكثر من الساعة الثالثة متحججا بأنهن يعملن أقل ساعة من قانون العمل . وبالفعل اضطرت بعضهن للاستقالة وهن في أشد الحاجة للمال . سؤالي هو أليس اتفاقنا من قبل العهد الذي لا يجب أن ينقض إلا باتفاق الطرفين . نحن لم نحتكم لقانون العمل منذ البداية فلماذا يتذرع به الآن . وهل الوسيلة التي استخدمها صاحب العمل للتخلص من بعض الموظفات شرعية.. .. وبالنسبة لي ماذا لو أصر على عدم التراجع عن القرار هل فى هذه الحالة يجوز لي أن أرفع قضية على صاحب العمل وأطلبه للحلف بيمين الله على اتفاقنا الأول خاصة أننا لم نكتب عقدا بالاتفاق ولكن سجلات الحضور والانصراف تثبت اتفاقنا على مدار 6 سنوات أرجو سرعة الرد من فضلكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبهك إلى أن عمل المرأة لابد أن تتوفر فيه ضوابط شرعية معينة، وإلا فلا يجوز، وراجعي لمعرفة هذه الضوابط الفتوى رقم: 3809.

 وأما اتفاقك مع صاحب العمل على وقت معين للدوام فهو عهد يجب عليه أن يوفي به، وأن لا يلزمك بأكثر منه خلال فترة العقد ، ولو كان هذا الاتفاق غير مكتوب لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " المسلمون على شروطهم " رواه أبو داود

ثم إذا انتهت هذه الفترة فله أن يتفق معك على وقت دوام آخر، وأنت بالخيار إن شئت قبلت وإن شئت رفضت، وإذا تقرر هذا؛ فإذا أراد إلزامك أثناء فترة العقد بدوام أكثر من المتفق عليه ، فلك أن ترفعي أمرك للقضاء وتطلبي منه الحلف على أنه ما اتفق معك على أقل مما يريد إلزامك به ـ إذا كان ينكر ذلك ـ ، لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ البينة على المدعي، واليمين على من أنكره " رواه البيهقي

وأما الطريقة التي اتبعها ليحمل بعض الموظفات على ترك العمل ، فإن كان ما طلبه منهن من زيادة ساعات الدوام مخالفا لما اتفق عليه معهن، وكان هذا خلال فترة العقد فهذه الطريقة غير جائزة

وإن كان طلبه بعد انتهاء فترة العقد فهذه الطريقة جائزة، ولا سيما إن خشي من مصارحتهن بعدم رغبته في تجديد العقد بعض المفاسد، كالوقوع في عرضه أو حدوث عداوة، أو أراد من ذلك أن يحفظ ماء وجوههن ونحو ذلك .

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة