عنوان الفتوى : الزواج بالإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة دون ولي ولا شهود
تعرفت على سيدة مطلقة، وحدث ارتباط عاطفي بيننا لدرجة كبيرة حتى خفنا أن نقع في المحظور، فكتبت ورقة زواج عرفي بيني وبينها، وتم الإيجاب والقبول فيما بيننا. ثم تعاملنا معاملة الأزواج، وعندما انكشف الأمر بالنسبة لزوجتي أم أولادي حدثت مشاكل كبيرة، ربما كانت ستؤدي إلى هدم الأسرة، فقررت الابتعاد عن السيدة الثانية.
فما هو حكم الشرع فيما حدث بيننا؟ وهل واجب عليَّ الطلاق في حضورها؟ وما حكم الشرع لها إذا أرادت هي أن تتزوج بغيري؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات، وما يعرف بعلاقات الحب بينهما؛ كل ذلك باب فتنة، وذريعة شر وفساد، وقد بينا ذلك في كثير من الفتاوى، وانظر على سبيل المثال الفتوى: 430774
ومن وقع في قلبه حب امرأة، فليس له طريق مباح للاستمتاع بها إلا الزواج الشرعي، والزواج له شروط وأركان، لا يصح بغيرها؛ كالولي، والشهود، والإيجاب، والقبول.
أمّا مجرد كتابة ورقة زواج عرفي، وحصول الإيجاب، والقبول بين الرجل والمرأة؛ فهذا ليس زواجا شرعيا، ولكنه زنا -والعياذ بالله- وراجع الفتوى: 435484.
وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله -تعالى-، والوقوف عند حدوده، ولا يحتاج مثل هذا العبث إلى تطليق، فإذا أرادت تلك المرأة الزواج بغيرك، فلها ذلك بعد أن تنقضي عدتها من الجماع الذي حصل بينكما.
والله أعلم.