عنوان الفتوى : حكم الزواج العرفي من مطلقة بشهود ليسوا من أهل طرفي العقد وبدون ولي
هل الزواج العرفي من مطلقة، بدون ولي أمر، ومع وجود شهود ليسوا من أهل الطرفين. حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة الزواج على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور، ويستوي في ذلك أن تكون المرأة مطلقة أو غير مطلقة.
والدليل على اشتراط الولي: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
وبناء على ذلك، إذا تم الزواج بغير إذن الولي كان زواجا باطلا.
ولا يضر في الشهود كونهم من أهل طرفي العقد أو ليسوا من أهلهم.
وإذا استوفى الزواج شروط الصحة كان زواجا صحيحا، سمي زواجا عرفيا أو غير ذلك.
ولا يشترط لصحة الزواج توثيق العقد وكتابته، ولكن القيام بذلك أفضل، حفظا للحقوق وحسما لأسباب النزاع.
قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.
والله أعلم.