عنوان الفتوى : الطلاق والعدة من النكاح الفاسد
أنا ثيب، تزوجت عرفيا من شخص بمعرفة بناتي، وأثناء العقد لم يوجد شهود مع المأذون. فهل هذا الزواج باطل؟ وإذا تم الطلاق، فهل عليَّ انتظار عدة؛ لكي أتمكن من الزواج من آخر؟ أم أنه كان زواجا باطلا من الأساس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج لا يصحّ عند جماهير الفقهاء، إلا بولي، وحضور شاهدين، وراجعي الفتوى: 305932.
وقد كان على السائلة أن تتعلم أحكام عقد الزواج، ولا تقدم عليه بغير ولي، ولا شهود؛ فالزواج ميثاق غليظ، لا يسوغ التهاون فيه، والتفريط في شروطه، وأركانه.
وإذا تزوجت المرأة بغير ولي، ولا شهود؛ لم يجز أن تتزوج زوجا آخر؛ إلا بعد أن يفرق بينهما، ثم تنقضي عدتها منه.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ، وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ: كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ؛ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ....
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها، أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. انتهى.
وقال -رحمه الله-: والموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد. انتهى.
وعليه؛ فيجب عليك مفارقة ذلك الرجل، لكون هذا العقد فاسدا أوَّلًا، ثم إن أردت الزواج من رجل آخر؛ فلا بد أن يتم التفريق أوَّلًا، ثم تنقضي العدة، وعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات، إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بثلاثة أشهر، إن كانت المرأة آيسة من الحيض، أو بوضع الحمل، إن كانت حاملا.
والله أعلم.