عنوان الفتوى : من سب النبي ﷺ ولم يبلغ أمره السلطان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يُقام الحد على من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم -والعياذ بالله- ولم يبلغ أمره السلطان؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من سبّ النبي صلى الله عليه، وسلم ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهو مرتدّ بلا خلاف، كما تقدم بيانه في الفتوى: 119995.

لكن لا يقيم حدّ الردة، أو غيرها من الحدود الشرعية إلا الحاكم، أو نائبه، ولا يحق ذلك لعامة الناس. وانظر التفصيل في الفتوى: 304624

ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب إلى الله تعالى؛ قُبِلت توبته، ولا داعي لرفعه للحاكم. وراجع الفتوى: 312319

وإن لم يتب، وكان مجاهرا بالمعصية فإنه يُرفَع أمره إلى السلطان؛ ليقام عليه الحد.

وراجع المزيد في الفتوى: 318262 ، وهي بعنوان: " الستر على من فعل معصية توجب حدًّا أو تعزيرًا"

الله أعلم