عنوان الفتوى: شرط إجزاء الهدي بدل الصوم للمتمتع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز في الحج الصيام بدلا عن الهدي، مع الاستطاعة على الهدي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصيام لا يجزئ بدلا عن الهدي إلا في حق من عجز عن الهدي، لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. {البقرة: 196}.

قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني الهدي، إما لعدم المال، أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي بأن فقده، أو ثمنه، أو وجده بأكثر من ثمن مثله، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من لم يستطع هدي التمتع ينتقل إلى الصيام
ما يلزم من عدم الهدي ولم يصم ثلاثة أيام بمكة
هدي التمتع واجب على غير المكي إذا جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج في سفرة واحدة
وقت صوم الأيام الثلاثة والسبعة للمتمتع الذي لا يجد الهدي
البديل عن هدي التمتع صيام عشرة أيام
متى يصوم المتمتع الذي لا يجد الهدي
حكم من ترك واجِبًا في الحج أو العمرة وليس معه مال للهَدْي