عنوان الفتوى : مسافة القصر ومدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي يخص صلاة المسافر،حيث إننا سافرنا في الصيف الماضي، وبعد وصولنا إلى البلاد التي نريدها، كنا نقصر الصلاة لمدة ثلاثة أيام، وكذلك كلما انتقلنا من منطقة لأخرى في نفس البلاد، لأن المسافة بين المنطقتين تكون مسافة قصر، فكنا نقصر في الطريق وكذلك أول ثلاثة أيام بعد الوصول، فهل ما فعلناه صحيح؟وإن كان لا، فماذا يجب علينا فعله؟ وسؤال آخر أيضا، يخص صلاة المسافر. وهو أننا كثيرا ما ننتقل بين إمارات الدولة من دبي إلى العين، فهل نقصر الصلاة في الطريق، أم بعد الوصول للمنطقة الأخرى، وذلك في حال عدم انقضاء وقت الصلاة الثانية (العصر أو العشاء مثلا)؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافر يقصر الصلاة أثناء سفره إذا وجدت المسافة التي تبيح القصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلاً، فإذا وصل إلى جهة سفره ونوى الإقامة بها أربعة أيام، أو أكثر من ذلك، فإنه يتم الصلاة، أما إذا نوى أقل من ذلك، أولم ينو شيئاً لتردده في البقاء، أو ارتباطه بمصلحة لا يعلم وقت انقضائها، فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة.
ومنه يعلم أن قصركم الصلاة لمدة ثلاثة أيام عند وصولكم إلى جهة السفر ليس صحيحاً. والواجب عليكم قضاء هذه الصلوات.
وانتقالكم بين إمارات الدولة يبيح لكم القصر إذا وجدت المسافة كما سبق. هذا على مذهب الجمهور، واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن عيثمين والألباني وآخرون أنه مادام مسافراً لم يستقر استقراراً عرفياً، بأن ارتبط بعمل أو دراسة أو نحوها، أنه يعتبر مسافراً، وله أن يترخص برخص السفر، ومنها قصر الصلاة وعلى مذهب هؤلاء لا قضاء عليكم، في مثل هذا السفر، سواء بقيتم في مكان واحد أو تنقلتم من مكان لآخر.
ومن دخلت عليه الصلاة وهو في السفر ولم يصلها حتى وصل إلى الحضر، فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: يقضيها مقصورة كما فاتته، ولعلهم نظروا إلى أن الذمة قد شغلت بالصلاة مقصورة فاستقرت فيها ركعتين، والقضاء بالمثل.
ومنهم من قال: يقضيها تامة، ولعل هؤلاء نظروا إلى أن علة القصر السفر، وقد زال فيجب الإتمام، ولعل الأحوط الأخذ بالمذهب الأخير، لأن الإتمام يجزئ في موطن القصر ولا عكس.
والله أعلم.