عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمر وقيده بمدة شهر
كان أخي مدمناً على لعبة ما، لدرجة أن والدي كان يناديهِ ولا يرد عليه. في يوم من الأيام ناداه، ولم يرد عليه، فغضب والدي، وقال: إذا لعبت هذه اللعبة مرة أخرى أمك تكون طالقة منّي، ومضت الأيام، وعندما سألناه قال لنا: لكي أبعده عن اللعبة كنت ناوي اليمين لمدة شهر في داخلي، ثم عاد للعب مجدداً بها.
فهل يقع اليمين، أم لا؟ وما هي كفارته إذا لم يقع؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا.
لكن بعض أهل العلم كابن تيمية يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى: 11592.
وأما تقييد والدك اليمين بمدة شهر: فإذا نوى ذلك في أول اليمين، أو أثنائه، فإن اليمين تتقيد بمدة الشهر، ولا يقع شيء بلعب أخيك باللعبة بعد مضي الشهر.
وذلك؛ لأن مبنى الأيمان على نية الحالف، فالنية تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق، جاء في الكافي لابن قدامة: ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه، دون ما لفظ به، سواء نوى ظاهر اللفظ، أو مجازه، مثل أن ينوي موضوع اللفظ، أو الخاص بالعام، أو العام بالخاص، أو غير ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى» فتدخل فيه الأيمان؛ ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى. فلو حلف ليأكلن لحما، أو فاكهة، أو ليشربن ماء، أو ليكلمن رجلا، أو ليدخلن دارا، أو لا يفعل ذلك، وأراد بيمينه معينا، تعلقت يمينه به دون غيره .اهـ.
وأما النية بعد تمام لفظ اليمين، فلا عبرة بها، كما سبق في الفتوى: 397816
والله أعلم.