عنوان الفتوى : حكم هجر متعاطي السحر
عندي صديقه هي طيبه وتصلي ولكن تفعل لزوجها عملا حتى يصبح خاتما في يديها وهي خاتم في يده ولقد نصحتها بأن هذا عمل لا يرضى به الله ولا رسوله فهي تقول من وجهة نظرها إنها لا تؤذي به أحد بالعكس إنها تصلح من شأن بيتها وأريد منكم الجواب ماذا أفعل معها هل أتركها ولا أصادقها أو أبقى على صداقة معها وأنا مقتنعة بأن هذا لا يجوز وحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى منكم كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وشكرا جزاكم الله خيرا وثوابا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن تعاطي السحر ذنب كبير، فهو قرين الشرك وقتل النفس، وموبقة من الموبقات السبع التي أمر الإسلام باجتنابها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
وعلى هذا، فالواجب عليك القيام بنصح صديقتك هذه بالتوبة من هذه المعصية وتخويفها عقوبة الله تعالى إذا هي لم تتب، ثم أخبريها أن الشرع قد جعل من الوسائل والطرق المشروعة للمحافظة على زوجها وكيان أسرتها ما يجعلها في غنى عن اللجوء إلى ارتكاب هذه المعصية، فإن تابت وقبلت نصيحتك فذلك ما نرجو، وإن أبت إلا الإصرار، فعليك بهجرها ما دامت متمسكة بمعصيتها إن كان في هجرك لها مصلحة شرعية كارتداعها ورجوعها عن معصيتها، وانظري الفتوى رقم: 24767.
والله أعلم.