عنوان الفتوى: اشتراطُ كَوْن الربح مبلغا مُحدَّدا معلوما يُفسد المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الاستثمار في شركة بترول، وشراء برميل بترول بقيمة: 10 دولارات، ولي أرباح: 2.8 من الدولار، في اليوم، هذا بالنسبة للمستوى الأول، وكلما كان المبلغ الذي نشتري به البترول أكبر كانت الأرباح اليومية أكبر، مع العلم أننا لا نعرف ما الذي يقومون به في هذا البترول لإعطائنا تلك الأرباح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرتِه -أيتها السائلة- من أنكِ إذا استثمرت -مع هذه الشركة- قيمة: 10 دولارات، فلكِ أرباح بقيمة: 2.8 من الدولارات، فهذا يجعل المعاملة باطلة؛ فإن من شروط استثمار المال عن طريق المضاربة ـ بأن يدفع المال لمن يعمل به ـ أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما ـ إن حصل ربح ـ ولا يصح بإجماع العلماء اشتراط الربح بمبلغ مقطوع معلوم.

جاء في المغني لابن قدامة: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وإنما لم يصح ذلك؛ لأنه إذا شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا، وقد يربح كثيرًا، فيستضر من شرطت له الدراهم. اهـ باختصار.

ثم إن الغالب أن هذا الاستثمار في البترول يكون عن طريق البورصة العالمية، وذلك جائز إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، ولكن الإشكال أن غالب العقود التي تتم في البورصة تشتمل على محذورات شرعية، ولبيان هذه المحاذير راجعي الفتوى: 3815.

وللفائدة راجعي قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية، في الفتوى: 114924.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
دفع رسوم بنسبة ما من مبلغ الإيداع يفسد عقد المضاربة
هل يجوز تضمين المضارب بعد الخسارة؟
حكم بيع الشريك سلعة يملكها بمال دفعه إليه أصحابه مضاربة
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة
حقوق المضارِب إذا فشل مشروع المضاربة
مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة