عنوان الفتوى : الحالات الجائزة والمحرمة في تداول النفط في البورصة
ما حكم التداول في بورصة النفط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التداول في بورصة النفط جائز إذا اجتنب المتداولون المحاذير في التعامل في البورصات، ولبيان هذه المحاذير راجع الفتوى رقم: 3815.
فتداول النفط وغيره من السلع يتم في البورصة عبر أربع طرق: يباح في اثنتين منها، وضابطهما تضمين العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه أو مع إمكان التسليم والتسلم بضمان هيئة السوق.
ويحرم في اثنتين منها، وضابطهما ما استلزم تأخير البدلين أو تضمن نفي اشتراط التسليم والتسلم بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالي:
الطريقة الأولى:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم.
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.
وبناء على هذا فإذا كان تداول النفط في البورصة بإحدى الطريقتين المباحتين فهو مباح وإلا فهو حرام.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 99822، والفتوى رقم: 102138
والله أعلم