عنوان الفتوى: المتاجرة في البترول عن طريق البورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المتاجرة بالبترول عن طريق البورصة العالمية وذلك بمتابعة أسعار البترول بالمخطط البياني الذي يدل على حركة الأسعار باستخدام الحاسوب والإنترنت (أي اشتري برميل النفط وأبيعه وأجني الأرباح أو أخسر دون أن أشاهده وأنا جالس بالبيت)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائزة إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، وليست المشكلة في المتاجرة عبر البورصة هي شراء السلعة بدون أن يراها المشتري فإن هذه المسألة من باب بيع السلعة الغائبة، وهو بيع جائز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، بشرط أن توصف هذه السلعة وصفاً يرفع الجهالة، لكن المشكلة أكبر من هذا ففي المتاجرة في البورصة العالمية محاذير كثيرة ذكرناه في الفتوى رقم: 3815، والفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 10779 فلتراجع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟