عنوان الفتوى: مصرف المال المختلس المتعذر الوصول إلى أصحابه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في فتوى سابقة رقمها 47618 كنت قد شرحت قصتي بأني كنت أعمل بشركة ألمانية غير مسلمة وكنت قد زدت بفواتير البنزين وبعد أربع سنوات أقفلت الشركة وعادت إلى بلادها وبقي في بلدنا موظف مسلم يعمل معهم لكن في بيته وقد أشرت عليه بأن أذهب إليه لكي يرد المال لأصحابها في ألمانيا(أصحاب الشركة) لكن عند ما ذهبت إلى هذا الشخص قال لي إن الشركة التي كانت قائمة في بلدنا كانت عبارة عن اتحاد شركتين أو أكثر مع بعضها والآن انفصلوا وهو يعمل بواحدة من هؤلاء الشركات وإن ملفات وحسابات الشركة المتحدة التي كانت قائمة في بلدنا أقفلت وانتهت فلا يستطيع أن يرد المال لأن اتحاد الشركة تفرق وأصبح شركات والحسابات أغلقت وقال لي تبرع بالمبلغ المقدر للفقراء وقد تبرعت بالمبلغ للفقراء فعلا فهل يبقى في ذمتي شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في جوابنا على سؤالك أنه إذا تعذر رد المال إلى أصحابه أنفق هذا المال في مصالح المسلمين، ولما كان الواقع كما ذكرت فإن تعذر إيصال هذا المال إلى أصحابه ظاهر جداً وحيث إنك قد تبرعت بالمال للفقراء فقد أديت ما عليك ، وبهذا برأت ذمتك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه