عنوان الفتوى: حكم دفع الرسوم بالبطاقة البنكية بعملة مغايرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد التسجيل في إحدى المدارس خارج بلدي، و هذه المدارس تستلزم دفع رسوم طلب التسجيل بعملتهم المحلية، فهل يمكنني دفع هذه الرسوم ببطاقتي البنكية، التي فيها مال بعملة بلدي، وليست بعملة بلدان تلك المدارس؟ علما أن البنك هو الذي سيقوم بالتحويل من عملة إلى أخرى، والإرسال، ولا أعتقد أن هذه العملية ستكون لحظية -أي أن التحويل لن يكون في نفس المجلس- على ما أعتقد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في سداد رسوم الدراسة ببطاقتك، وكون العملة فيها تختلف عن العملة المطلوبة لا يمنع ذلك، فالقبض الحكمي يحصل في تلك المعاملة، ولو تأخر القيد المصرفي، وفق المدد المتعارف عليها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي؛ للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ الدولار على أن يرده جنيهات بعد مدة
من شروط صحة المصارفة حصول التقابض حقيقة أو حكمًا بمجلس العقد
هل قبض سند الحوالة يعتبر قبضًا للمال؟
لا يصح الصَّرْف إلا بقبض البدلين في مجلس العقد
المطالبة بالزيادة في سعر الصرف بعد حصول القبض من الطرفين
المعدودات لا يتم القبض فيها إلا باستيفاء قدرها عَدًّا
حكم التأخر في القبض الحقيقي أو الحكمي عند الصرف