عنوان الفتوى : إقراض أموال الجمعيات الخيرية بدون وَجهِ حقٍّ تَعدٍّ، يُلْحِق الإثم، ويوجب الضمان
كنت أعمل في جمعية خيرية، ودار، وكنا نعمل مشروعا صغيرا، والعائد نصرف منه على الدار. يوما ما كانت رئيسة الدار تمر بظروف سيئة جدا، وليس لديها شيء تصرف منه، فاتفقت أنا وأحد القائمين على أن نقرضها شيئا من العائد، كان 5000ج، إلى أجل غير مسمى؛ لأنها أولى واحدة، حتى تتحسن الظروف،
وتقيم مشروعا صغيرا تأكل منه.
المشكلة أنها لما أخذت المبلغ وجدت أحد الأشخاص، كان يمر بضائقة مالية، فآثرته على نفسها، وأعطته المبلغ كله، وللأسف أخطأت، ولم تأخذ منه وصل أمانة، ثم لم يكن هذا الرجل أمينا، ولم يرجع المال إلى الآن منذ أربع سنوات، ويماطل في السداد، ولما طلبتُ منها المبلغ قالت: هذا ما حدث، وهو لا يرضى بالسداد، وهى إلى الآن لا تستطيع أن ترد المبلغ بنفسها.
فما حل هذه المشكلة؟ وهل علي إثم لأني أقرضت مبلغا ليس ملكي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان في إقراضك هذا المبلغ لرئيسة الدار تعدٍ على أموال الجمعية، بأن كان الإقراض ليس من مصارف هذا المبلغ، أو ليس من أوجه إنفاق الجمعية، أو غير ذلك، فقد أخطأت.
فاستغفري الله -تعالى-، ثم عليك -أيضا- ضمان هذا المبلغ من مالك للجمعية؛ لأن التعدي أحد موجبات الضمان، ثم بعد ذلك ترجعين بهذا المبلغ على رئيسة الدار، وهي ترجع به على من أقرضته إياه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يتحقق الضمان إلا إذا تحققت هذه الأمور: التعدي، والضرر، والإفضاء.
أولا: التعدي: التعدي في اللغة، التجاوز. وفي الاصطلاح هو: مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعا، أو عرفا، أو عادة. وضابط التعدي هو: مخالفة ما حده الشرع، أو العرف ... اهـ.
وجاء فيها أيضا: من تعدى على مال غيره فغصبه، أو أتلف مالا غير مأذون في إتلافه شرعا، أو سرقه، أو اختلسه، ترتب عليه حكمان:
أحدهما أخروي. وهو: الإثم، لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".
والآخر دنيوي: وهو الحد، أو التعزير مع وجوب الضمان عليه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ... اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 473131.
والله أعلم.