عنوان الفتوى : حكم منع مدير العمل المكافأة لمن لا يصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدير شركة يعلن أنه لن يتم إعطاء المكافأة السنوية المعتادة لمن لا يصلي. هل هذا جائز شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فترك الصلاة من أعظم المنكرات، ويعتبر تارك الصلاة كافرا في الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1145

ومع عظم جرم تارك الصلاة فإنه لا يجوز أن يمنع حقا من حقوقه بحال من الأحوال،لأن الكافر المتفق على كفره لا يجوز أن يظلم ولا أن ينتقص أو يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس منه. روى أبو داوود من حديث عدة من أبناء أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن آبائهم دنية أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.

وعليه، فإذا كانت هذه المكافأة التي تتحدث عنها داخلة في صميم العقد مع العامل أو هي جزء من حقه فليس لمدير الشركة أن يمنعها له. وإن كانت عبارة عن شيء يقدمه المدير تطوعا منه يريد أن يستجلب به رضا العمال أو يستحثهم على فعل الصلاة فإن ذلك من حقه وله حينئذ أن يمنع منها من أحب أن يمنعه

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة