عنوان الفتوى: بيع السلع المستعملة جائز، بشرط الصدق في بيان حالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتحت محل موبايلات، أشتري موبايلات مستعملة، ويتم إعادة تهيئتها، وبيعها مرة أخرى، ولكن لا يتم توضيح ما تم بها للعميل.
وبعضها يتم شراؤها من تجار، ولكن لا أعرف كيف تمت تهيئتها، وأبيعها للعميل على أنه تم استخدامها بشكل خفيف.
ما حكم هذا العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع السلع المستعملة، وهي كغيرها من السلع، يجب عند بيعها: الصدق في وصفها، وبيان حالها، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محق بركة بيعهما. متفق عليه.

قال النووي: أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب، ونحوه في السلعة، والثمن. وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما يتعلق بالعوضين. اهـ.

وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يصف استعمال السلعة بكونه خفيفا، إلا إذا كان يعلم ذلك بالفعل. وانظر للفائدة، الفتوى: 225178.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
باع سيارة بمبلغ معين ودفع من الذهب بقيمة: 100 ألف، ويسدد الباقي بقيمة: 32 غراما من الذهب
عمل تخفيض للعملاء من خلال المواقع المنافسة
هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟
اشترى هاتفا ووجد بها عيبا لم يعلم به.. الحكم.. والواجب
بيع المرابحة للآمر بالشراء بديل شرعي عن القرض الربوي
وجوب دفع السعر الجديد للسلعة
للمشتري الحق في استرداد ثمن منتج لم يشتره، والسماحة أفضل