عنوان الفتوى : الواجب تجاه الحاضنة الفاسقة
إذا اكتشف الأب أن ابنته المطلقة وبحضانتها أطفال منحرفة، وتسكر، وتزني، وعاقة لوالديها، ولا تستعمل نفقة أطفالها لهم، بل تصرفها على نفسها. فما الواجب أن يفعله معها ومع أطفالها، وهي غير مؤهلة كأم لحضانتهم؟! علماً أن والد الأطفال موجود، ويراهم مرة واحدة في الأسبوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأب أن ينهى ابنته عن هذه المنكرات الشنيعة، ويسعى في استصلاحها وإعانتها على التوبة والاستقامة على طاعة الله تعالى.
فإن لم تتب، وبقيت على تلك الحال؛ فإن قدر على ضمّها إليه لتسكن معه ويمنعها من هذه المنكرات؛ ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم؛ ضمها إليه.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: والجارية إن كانت ثيبًا وهي غير مأمونة على نفسها، لا يخلي سبيلها، ويضمها إلى نفسه. انتهى.
وما دامت البنت على تلك الحال من الفسق والمجون؛ فليست مأمونة على حضانة الأولاد؛ فإن أمكن نقل الحضانة إلى غيرها من مستحقي الحضانة ممن يحفظ الأولاد ويقوم بتربيتهم ورعايتهم على الوجه المطلوب، وإلا فليرفع الأمر إلى القضاء، ليفصل في مسألة الحضانة بما فيه مصلحة الأولاد، وراجع الفتوى: 197181
والله أعلم.