عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق وهو غضبان، ويريد إرجاعها بعد انقضاء العدة
حدث خلاف بيني، وبين زوجتي لمدة أسبوعين. غادرت البيت، وطلبت منها العودة، فلم تعد، رجعت البيت مساء، ودخلت الشقة، فوجدتها مع أخيها في الشقة،
وقالوا: نريد أن نتناقش، طلبت منها العودة، وحدث شجار بيننا، وطلبت أن أغادر البيت؛ لتعود هي، وأبنائي، وبعد شجار، وتلاسن، قلت لها: سأخرج،
فرفضت فتح باب غرفة النوم؛ لأخذ ملابسي، وحدث شجار، ورفضت أن أخرج، وجلسوا في غرفة، وأنا في الصالة، ثم طلبت منهم الخروج، وطلبت من أخيها أن يذهب بها إلى بيت والدته؛ لأن هذا الوقت وقت غضب شديد، وسوف أرسل لهم أموالا، وتجلس عند والدتها فترة، فرفضوا، ففتحت باب البلكونة، وهددتهم برفع صوتي إذا لم يغادروا المنزل، فحدث شجار، وعراك مع أخيها داخل الغرفة، وقلت لزوجتي: أنت طالق، ثم خرجت من البيت، حقيقة أقول لنفسي: ما الذي حدث كأني كنت غير واع بما حدث، وأنا بطبيعتي أرفض أن أنطق هذه الكلمة، وطبيعتي الشخصية أني لست عصبيا، ولا أفعل كثيرا مما حدث من تلاسن، وشجار، وشعرت أني كنت غضبان بشدة لدرجة أني اتصلت بأهلي، وأخبرتهم، وقد لامني والدي. قلت لهم: أنا لا أعلم كيف حدث ذلك، ربما كنت مرهقا من العمل في العاشرة مساء، وقد حدث شجار، وخلاف قوي. بعد ذلك مرت 3 أشهر، ولم أرد زوجتي، وقد غادرت منزل الزوجية؛ لتعود زوجتي، والأولاد، وأنا متكفل بمصاريفهم، الحمدلله أنا، وزوجتي الآن بعد 6 أشهر نريد أن نعود؛ حفاظا على البيت، والأسرة، والأبناء الصغار، وقد اعترفنا أننا أخطأنا في حق أنفسنا، وأبنائنا، وللعلم لم نسجل الطلاق حتى الآن.
هل الطلاق وقع أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية، لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 337432
فإن كنت تلفظت بقولك: أنت طالق. مدركا لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك واقع مهما كان غضبك شديدا وقت التلفظ به، وإذا كنت لم تراجع زوجتك حتى انقضت عدتها؛ فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت المرأة آيسة من الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا.
إمّا إذا كان الغضب بلغ منك مبلغا أفقدك عقلك، فلم تدر ما تقول؛ فطلاقك غير نافذ، وزوجتك في عصمتك.
وما دام في المسألة تفصيل حسب حال السائل وقت التلفظ بالطلاق؛ فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، أو تراجع المحكمة الشرعية إن وُجدت.
والله أعلم.