عنوان الفتوى : حكم بيع الشقة في حياة الوالدة وتقسيم الثمن بين الأولاد
تم بيع شقة لوالدتي وهي على قيد الحياة، وتم تقسيم المبلغ على ثلاث بنات، وابنين، ووالدتي، ثم توفيت والدتي، وتركت نصيبها، فهل عند توزيع نصيبها نجمع ما تم توزيعه قبل وفاتها مع نصيبها الذي تركت، ويوزع على أبنائها السابق ذكرهم؟ أم يتم توزيع نصيبها حسب الشرع، بعيداً عما تم توزيعه قبل وفاتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البيع الذي تم في حياة الوالدة بيعا صحيحا قد تم وهي عاقلة رشيدة، ووهبت جزءا من ثمنه لأبنائها، وبناتها، فهذه هبة قد تمت، ولا يُقسم بعد وفاتها إلا المبلغ التي احتفظت به لنفسها، وإن كان البيع الذي تم في حياتها بيعا باطلا ــ كما يفعله بعض الأولاد الذين يبيعون أملاك والدهم إذا كان مصابا بالزهايمر، أو غير عاقل ــ فهذا البيع باطل، ولا عبرة به، والأولاد معتدون، وما ترتب على البيع، وقسمة الثمن بينكم باطل، وانظري التفصيل في الفتوى: 396874في بطلان بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر.
والله أعلم.