عنوان الفتوى : توفي عن أخ لأم وابنة أخت شقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يرجى منكم كيفية تقسيم التركة لرجل توفي عن أخ لأم، وابنة أخت شقيقة.
وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ابن وبنت الأخت من ذوي الأرحام، وليسوا ورثة بالاتفاق في حال وجود وارث من أصحاب الفروض، أو العصبات.

وبناء على ذلك، فإن الوارث الوحيد في هذه التركة هو الأخ من الأم، فإنه يأخذ التركة كلها، السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب ولد الأم: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاالسُّدُسُ {النساء:12}،

والباقي يأخذه ردًّا؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.