عنوان الفتوى : حكم المطالبة بالجزء المدفوع من الثمن بعد إسقاطه وبعد الإقالة
رجل زايد على بضاعة عبر الأنترنت، ورسى المزاد عليه بخمسة آلاف ريال، فدفع ألف ريال منها، ولم يكملها لمدة: 6 أشهر، بسبب ظروف مالية، وديون، ولم يستلم شيئا من البضاعة، وبعد ذلك اتفق مع المالك بأن يتنازل له عن الألف.. دون مقابل، والمالك لا يلزمه بالشراء، فهل يجوز للمشتري المطالبة بالألف.. أو ما يقابلها من البضاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه ليس من حق السائل أن يطالب بالألف، ولا بما يقابلها من البضاعة، لأن البيع عقد لازم، لا يصح النكول عنه بعد انعقاده، وقبول البائع للإقالة نظير مال، أو جزء من الثمن، جائز، على قول من ذهب إلى أن الإقالة بيع وليست فسخا، وحتى على القول بأن الإقالة فسخ، ويجب فيها رد جميع الثمن، فإن المشتري -السائل- هو الذي أسقط حقه في الجزء المدفوع من الثمن، والقاعدة أن: الساقط لا يعود ـ وإلا فمن حق البائع إلزام المشتري بالسلعة، والمطالبة ببقية الثمن، وعدم قبول الإقالة، وانظر للفائدة الفتوى: 58087.
وراجع في بيان آراء العلماء في تكييف الإقالة، الفتوى: 29280.
والله أعلم.