عنوان الفتوى : التراجع عن الشراء بعد إبرام عقد البيع
السؤال
أربعة إخوة أشقاء شركاء بالتساوي في منزل. اجتمع الأشقاء واتفقوا على أن يبيع اثنان منهما للآخرين.
حدد ثمن البيع بالتراضي، أدى المشتريان لأحد البائعين، واتفقا مع البائع الثاني على أن يؤديا له بعد سنة، بحيث يستمر في الانتفاع بالمنزل معهما طوال هذه السنة.
بعد مرور السنة طالب البائع بماله، إلا أن المشتريين اتضح لهما ارتفاع الثمن، وأن المنزل لا يستحق ذلك المبلغ.
راجع أحد المشتريين البائع في الثمن، إلا أنه لم يوافق، وأصر على الثمن الأول.
السؤال: هل انعقد البيع بحكم التراضي قبل سنة دون أداء المال، ومن ثم فمن الواجب عليهما تأدية ثمن البيع؟ أم من حقهما التراجع عن الشراء، وترك نصيب البائع له يتصرف فيه كيف شاء؟
هل إذا تراجعا عليهما وزر وذنب أم لا شيء عليهما؟ علما أن البائع لم يتلق أي عرض آخر من أي مشتر آخر، وهو يقر بارتفاع الثمن إلا أنه لا يريد أن يخفضه.
أتمنى أن أكون قد قدمت التفسير الكافي.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه، لم يكن لأحد طرفيه إبطاله إلا برضى الطرف الثاني، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
والبيع المذكور قد انعقد على الثمن المتفق عليه، وهو لازم للأخوين. وعليهما أداء نصيب أخيهما إليه، ما لم يرض بإقالتهما. لأنه إذا ندم أحد المتعاقدين في البيع، فله أن يطلب الإقالة، ولكن لا يلزم الطرف الآخر أن يستجيب لطلبه، وإنما يستحب له ذلك. لحديث: من أقال مسلما أقال الله عثرته. رواه أبو داود.
فإذا لم يرض الأخ بالإقالة، فلا بد من أداء حقه إليه كاملا غير منقوص.
والله أعلم.