عنوان الفتوى : حكم عدم التقابض في الحال في الإقالة
السؤال
أريد أن أستفسر عن أمر ربا النسيئة. أنا اشتريت عقدا من الذهب، ثم لما رجعت إلى البيت ندمت ندما شديدا على شرائه، ورجعت للمحل لاستبداله بحلي آخر. فعرض عليَّ صاحب المحل أن أتريث إلى أن يزول الوباء، وتأتي سلعة جديدة، ويكون لي اختيار أحسن.
أعجبتني الفكرة، وكتب لي في عقد أني سددت مبلغ كذا على أن أشتري أيَّ شيء بهذا المبلغ، وتركت المال عنده. مع العلم أني كنت أجهل أحكام بيع الذهب.
سؤالي الآن: هل يجب عليَّ العودة إلى المحل، وأخذ نفس العقد الذي اشتريته في الأول؟ أم شراء شيء آخر فيما بعد على أن يكون ثمن الغرام بمثل ما اشتريته من قبل، ولا أضيف عليه شيئا من المال؟ أم أترك له المال، وأحتسب أمره إلى الله؟
أنا في حيرة من أمري، لم أكن أعلم أحكام ربا النسيئة. كيف أصحح هذا الأمر من فضلكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أنّ الذي حصل بينك وبين البائع: إقالة في بيع العقد، ثمّ تركتِ الثمن عنده وديعة؛ لتشتري به بعد ذلك ما تشائين من الحلي.
فإن كان الحال هكذا، فالذي نراه أنّه لا حرج عليك فيما حصل بينك وبين البائع، ولا يلزمك أن تردي له العقد؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وراجعي الفتوى: 188843.
وعليه؛ فالإقالة صحيحة، ولو ولم تقبضي الثمن في الحال، فقد نصّ بعض أهل العلم على عدم اعتبار التقابض في الإقالة.
جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: وَفَرَّعَ عَلَى كَوْنِهَا فَسْخًا مَسَائِلَ فَقَالَ: فَيَجُوزُ تَفْرِيقُ الْمُتَقَايِلَيْنِ أَيْ تَفَرُّقُهُمَا مِنْ مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ فِي الصَّرْفِ قَبْلَ التَّقَابُضِ. انتهى.
فلا يلزمك أن ترجعي إلى المحل، وتأخذي نفس العقد، ويجوز لك بعد ذلك أن تشتري من المحل ما تريدين من الحلي.
والله أعلم.