عنوان الفتوى : رضا البائع بالإقالة هو المعتبر، ولا يهم سبب الرد
إذا اشترى شخص سلعة من بائع، وبعد أيام ذهب المشتري إلى البائع وقال له إن السلعة لا تناسبه بسبب كذا وكذا -وبعض الأسباب التي قالها المشتري صحيحة، وسبب آخر أخطأ المشتري في وصفه عن غير عمد، ثم بعد ذلك علم المشتري السبب الصحيح، لكن المشتري لم يصحح للبائع ذلك السبب الذي أخطأ في وصفه بعدما علم السبب الصحيح- والسلعة ليس بها عيب، فحاول البائع أن يضع حلا للمشتري لتناسبه السلعة. وبعد أن فكر المشتري ذهب، وبعد أيام أراد استبدالها بسلعة أخرى من نفس المحل، فوجد بائعا غير الذي باع له، وقال له إنه يريد الاستبدال، وتناقشا في الأمر -وذكر المشتري للبائع أن من حقه استرداد السلع حسب التعاملات المعروفة في البيع والشراء- ولم يكن البائع موافقا في البداية، ثم قال له: انتظر البائع الذي باع لك، وقل له إنك تريد الاستبدال، فذهب المشتري في يوم آخر فوجد البائع الذي باع له، وقال إنه يريد استبدال السلعة؛ فوافق، ودفع المشتري الفرق بين السلعتين.
فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن البائع وافق في النهاية على استبدال السلعة، فلا حرج على المشتري في ذلك، ولا اعتبار لخطئه في ذكر أحد أسباب رد السلعة في بداية الأمر، وإنما المعتبر هو رضا البائع بالرد، أو الإقالة في النهاية.
وهذا مستحب في حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، أقاله الله عثرته. رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد.
وانظري للفائدة، الفتوى: 48130.
والله أعلم.