عنوان الفتوى : من أحكام التراجع عن البيع
لو بعت شخصا متجرا بألف ريال ودفع لي عربونا مائة ريال واتفقنا على أنه إذا رجع عن رأيه أنا آخذ المبلغ ، وإذا رجعت أنا صاحب المتجر عن رأيي أرد له المبلغ الذي دفع وزيادة عليه ضعفه فهل هذا الشرط صحيح ؟ وإذا كان لا ماذا علينا أن نفعل وقد اختلفنا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتراجع عن البيع من قبلك أو من قبل المشتري إما أن يتم بعد تمام البيع وإما أن يتم قبله، فإن كان قبله فهو رجوع عن وعدٍٍ وعد كل منكما به الآخر، والتراجع عن الوعد لا يوجب حقاً مالياً على واحد منكما إلا أن يلحق بالموعود ضرر فيقدر له مبلغ بقدر الضرر الفعلي. وللوقوف على تفاصيل هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 49357.
أما إن كان قد تم البيع ولكن لم ينقد المشتري الثمن وإنما دفع جزءاً منه كعربون إن مضى البيع احتسب من الثمن وإن لم يمض لم يرد وأخذه البائع فهذا هو بيع العربون، وقد أجازه طائفة من أهل العلم. فإن كان التراجع من البائع فليس له ذلك ويجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري كما يجب على المشتري نقد باقي الثمن؛ لكن إن أقال المشتري البائع مقابل مبلغ يدفعه إليه مع رد عربون فلا مانع لأن الاقاله بيع، وراجع في هذا الفتوى رقم:28056.