عنوان الفتوى : حكم التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء بوعد الشراء
8 آلاف دولار مقابل وعد بالبيع لقطعة أرض ولكن عملية البيع لم تتم .التجأت إلى المحكمة فحكمت باسترجاع المبلغ مع إضافة المصاريف والفائض القانوني فهل يجوز لي شرعا أخذ المصاريف والفائض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأهل العلم مختلفون في لزوم الوعد بالشراء ديانة وقضاء، والقول الراجح في هذا الاختلاف قول من فصَّل فقال: إنه يلزم قضاء وديانة إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وهذا الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر.
وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.
وعليه، فإذا لم يكن للمشتري عذر في ترك المضي في البيع، وباشر البائع أو الساعي في البيع وسيطا كلفة نتيجة للوعد بالشراء، فإنه يلزم المشتري المضي في البيع أو دفع مبلغ من المال كتعويض عن الضرر اللاحق بالبائع، وإذا لم يكن الأمر كذلك فليس للبائع حق على المشتري بمجرد الوعد بالشراء، ووجب عليه رد ما أخذ منه، فإن امتنع فقاضاه المشتري وحكم له بحقه زائدا أجور المقاضاة؟ فالظاهر أن له أخذ ذلك كله لأن البائع في هذه الحالة غاصب فليزمه رد المال المغصوب مع أجرة رده.
قال في نصب الراية: وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه، فتكون مؤنة عليه. اهـ.
والله أعلم.