عنوان الفتوى : اليمين على نية الحالف
زوجي رمى عليَّ يمين الطلاق ثلاثًا بأن لا أفتح هاتفه أبدا، وبعدها انكسر هاتفه، واشترى هاتفا جديدا. فهل يجوز لي فتحه؟ وما حكم إفتاء اليمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو غير ذلك من التهديد ونحوه- يقع به الطلاق عند حصول الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا -وهو المفتى به عندنا- خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد مثلا، تلزم به كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى: 11592.
وأما ما يدخل في اليمين مما لا يدخل، فيرجع فيه إلى نية الزوج، فإن كان مقصوده خاصًّا بالجوال المكسور فقط، فلا حنث في فتح الجوال الجديد.
وأما إن كان مقتضى يمينه يعم الجوال الجديد إما لقصده التعميم مثلا، أو لأن المعنى الذي حلف من أجله يعم الجوال الجديد -كأن يقصد عدم الاطلاع على خصوصياته- فإنه يحصل الحنث بفتحكِ للجوال الجديد.
مع التنبه إلى أن التجسس محرم شرعا، فلا يجوز للزوجة تفتيش جوال زوجها دون إذنه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات: 12}.
قال البغوي في تفسيره: ولا تجسسوا ـ التجسس: هو البحث عن عيوب الناس، نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من أمور الناس، وتتبع عوراتهم، حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. اهـ.
وفي الفواكه الدواني، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي: ولا يختص وجوب غض البصر عن المحرمات من النساء، بل يتناول غضه عن النظر للغير على وجه الاحتقار، أو على وجه تتبع عورات المسلمين من كل ما يكره مالكه نظر الغير إليه، من كتاب، أو غيره، لخبر رواه أبو داود: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ـ وقال: إنه ضعيف. اهـ.
وأما قول: وما حكم إفتاء اليمين: فإن قصدتِ به مدى جواز العمل بالقول بأن الحلف بالطلاق يمين مكفّرة، فقد قدمنا أنه قول ابن تيمية، ولا تثريب على من قلَّده، وعمل بقوله.
والله أعلم.