عنوان الفتوى : الصلاة خلف إمام يبيع كتبا مؤلفوها ملحدون
إمام المسجد عندنا يبيع الكتب في المكتبة الخاصة به في السوق، وفي هذه المكتبة كُتب للملاحدة، فهل تجوز الصلاة خلفه؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الكتب التي يبيعها ذلك الإمام لا تدعو إلى الإلحاد، وإنما مؤلفوها ملحدون، ولكن ما كتبوه فيه نفع، أو مباح؛ فإنه لا إشكال في جواز الصلاة خلفه، وصحتها، ولا يحرم بيع الكتاب لمجرد أن مؤلفه كافر، أو ملحد.
وأما إن كانت تلك الكتب تدعو إلى الإلحاد، والكفر بالله تعالى، فالواجب إعلامه بما فيها من الكفر، فإن أصرَّ على بيعها بعد علمه طمعا في المال، لا استحسانا لما فيها من الكفر، ولا رضا به؛ فإنه على خطر عظيم، ولكن لا يحكم بكفره لمجرد هذا، كما بيناه في الفتوى: 354319
وإذا لم يحكم بكفره، فإن الصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة، والصلاة خلف غيره أولى.
وإن كانت هنالك جهة يمكن أن تمنعه من هذا الفعل، فينبغي رفع أمره إليها، لتمنعه، أو تستبدله بغيره من الأئمة العدول.
وللمزيد تراجع الفتوى: 184877في عدم صحة الاقتداء بالمرتد، والفتوى: 154305في القول المختار عندنا في حكم الصلاة خلف الفاسق، والفتوى: 374167في بيان ما يجوز بيعه من الكتب، وما لا يجوز، وحكم بيع كتب الكفر.
والله أعلم.