عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف المرتد الذي لم تعلم توبته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من كفر ثم أمّ الناس ولم ندر إن كان تاب أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة الاقتداء بالإمام أن يكون مسلما، فلا يصح الاقتداء بالكافر سواء كان أصليا أم مرتدا, والمرتد إذا صلى إماما فإنه لا تصح صلاة من خلفه إلا إذا علموا توبته قبل الصلاة, وإذا لم تُعلم توبته لم تصح الصلاة خلفه.

قال الإمام الشافعي في الأم: لو كان رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَارْتَدَّ، ثُمَّ أَمَّ وهو مُرْتَدٌّ، لم تَجْزِ من خَلْفَهُ صَلَاتُهُ حتى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ بِالْكَلَامِ قبل إمَامَتِهِمْ، فإذا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ بِالْكَلَامِ قبل إمَامَتِهِمْ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ معه، وَلَوْ كانت له حَالَانِ: حَالٌ كان فيها مُرْتَدًّا، وَحَالٌ كان فيها مُسْلِمًا. فَأَمَّهُمْ فلم يَدْرُوا في أَيِّ الْحَالَيْنِ أَمَّهُمْ أَحْبَبْت أَنْ يُعِيدُوا وَلَا يَجِبُ ذلك عليهم حتى يَعْلَمُوا أَنَّهُ أَمَّهُمْ مُرْتَدًّا. اهـــ
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها