عنوان الفتوى : القول المختار في الصلاة خلف الفاسق والمبتدع
أعلم قول الجمهور بصحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع بدليل صلاة ابن عمر خلف الحجاج، ولكن يقول الحنابلة لا تجوز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع إلا إذا لم يتيسر غيره، فهل إذا صليت خلفهم مع تيسر غيرهما تكون صلاتي باطلة أو بلا ثواب عند الحنابلة؟ وما الراجح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مذهب الحنابلة في الاقتداء بالفاسق في الفتوى رقم: 101196 فراجعها، والذي نختاره في المسألة ونفتي به هو ما اختاره المحققون من أهل العلم أنه لا يصلي خلف هؤلاء إن وجد غيرهم من أهل السنة والجماعة، لكن الصلاة خلفهم صحيحة مع الكراهة، ومن صلى خلفهم مع وجود غيرهم فلا شك أنه فعل ما يؤدي إلى نقص ثواب صلاته، وهذا كله ما لم يظهر من الإمام بدعة أو معصية تؤدي إلى الكفر، وإلا فلا تصح صلاته، ولا الاقتداء به كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64740.
ثم إن شأن الصلاة والإمامة فيها عظيم، فمن أظهر بدعة أو فجوراً لا ينبغي أن يرتب إماماً للمسلمين في صلاتهم، فالإمامة يقدم فيها الأفضل فالأفضل، وإذا كان الإمام مبتدعاً بدعة غير مكفرة، فأمكن هجره وترك الاقتداء به حتى يتوب كان ذلك حسناً، بشرط أن لا يترك هذا الهاجر جمعة ولا جماعة، فإن كان ترك الصلاة خلفه يفوت على المأموم الجمعة أو الجماعة، فهنا لا تترك الصلاة خلفه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 143639 والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.