عنوان الفتوى : هل تبرأ ذمة الظالم إذا تصدَّق غيره نيابة عنه للمظلوم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل لو فعل أحد أقاربي معصية، وهي ظلم شخص في ماله. هل يغلق باب حسنات قريبي أم لا؟ حيث إنني أحب قريبي جدا، فأنصحه بألا يظلم، لكنه لا يستجيب لي؛ فقررت أن أخرج صدقة من مالي للذي ظلمه.
فهل يقبل الله، ويغفر له، أم إن باب حسناته مغلق، حيث إن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن قريبك هذا لا يغلق في وجهه باب قبول الحسنات، وإنما يقتص للمظلوم منه يوم القيامة بقدر مظلمته، إن لم يتب في الدنيا بالندم على ذنبه، ورد الحق لمستحقه. وانظر الفتوى: 477880

ولا يُزيل التَّبِعة عنه صدقتك أنت عن المظلوم إن كنت قصدت أنك دفعت الصدقة لأجنبي ليكفر ذلك عن صاحبك، وهل يصل ثوابها إليه؟ في ذلك خلاف، بيناه في الفتوى: 127127.

وأما إن كان مرادك أنك تدفع الصدقة للشخص المظلوم نفسه، فالذي يظهر أن هذا ينفع صاحبك من حيث إن ذمته من مطالبة صاحب الحق بحقه المادي تبرأ، لكنه لا ينفعه من حيث الإثم المترتب على ذلك الظلم، بل يبقى إثم ذنبه ذلك مستوجبا للتوبة، فإن الذنب المتعلق بحق آدمي للتوبة منه شروط، فمنها رد الحق المادي لمستحقه؛ لتبرأ الذمة من المطالبة به، وهذا قد حصل بدفعك أنت الحق عنه لصاحبه.

ومنها العزم على عدم معاودة الذنب، والندم على فعله، والإقلاع عنه فورا، فما لم يأت صاحبك بشروط التوبة تلك، فإنه متعرض للوعيد أمام الله تعالى.

والخطوة التي ينبغي أن تفعلها الآن هي أن تبين له أنك حملت التبعة المادية عنه، وأن عليه أن يتوب إلى الله -تعالى- لتبرأ ذمته من ذلك الظلم.

وبكل حال؛ فواجبك أنت أن تناصحه، وتذكره عاقبة الظلم وأنها وخيمة، وأنه عرضة لعقوبة الله -تعالى- وأن يقتص المظلوم منه يوم القيامة، والميزان يوم القيامة يزن مثاقيل الذَّرِّ، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولن يجوز جسر جهنم ظالم.

فإذا فعلت هذا فقد برئت ذمتك، وادع له بالهداية، وأن يرزقه الله التوبة النصوح.

والله أعلم.