عنوان الفتوى : وقوع اليمين أو عدمه يتوقف على نية الحالف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت أنا وزوجتي، فقلت لها: اجمعي ثيابك ستذهبين. بنبرة استعطاف، قالت: لن أذهب، قلت لها: علي الطلاق لتمشِنَّ، ولما نزلنا قابلتها أمي في الدور الأرضي تبكي، فأمسكت بها، ولم تتركها تمشي، وقالت: سنذهب إلى البيت الآخر ونجلس فيه اليوم كله، وبذلك يكون القسم قد حصل.
فما الحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم الحلف بالطلاق، فأكثرهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وهو المفتى به عندنا.

وذهب بعضهم إلى أن من حلف بالطلاق، ولم يقصد إيقاعه، وإنما قصد التهديد، أو الحث مثلا؛ لم يقع طلاقه، وتلزمه كفارة يمين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وراجع للمزيد الفتوى: 11592.

وكون ذهاب زوجتك إلى بيت أمك تنحل به اليمين أم لا، فالمرجع في ذلك إلى نيتك عند الحلف، فإن قصدت مجرد خروجها من بيتك، فتنحل اليمين بمجرد خروجها، وإن قصدت خروجها وذهابها لمكان معين كبيت أهلها، فلا تنحل اليمين إلا بذلك.

ولمزيد الفائدة، انظر الفتوى: 113395.

هذا؛ وننبه إلى أهمية الاجتهاد في اجتناب المشاكل في الحياة الزوجية، والتروِّي، وتحري الحكمة في حلها، مع الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق لحل مثل هذه المشاكل، فالطلاق له آثاره السيئة في الغالب.

والله أعلم.