عنوان الفتوى : بيع المدرس الكتب الدراسية للطلبة بين الجواز والمنع
أعمل معلمة، وأعطي الطلبة دروسًا في مجموعات خاصة، وهذا العام اتفقت مع أولياء الأمور على أنني سآتيهم بالكتب التي سنأخذها في المنهج بخصم، في مكتبة كلمتني، وقالت إنها ستعمل لي خصما على الكتب -تقريبا: 15%، من سعر الكتاب- فقال لي بعض الناس أنت ستطلبين الكتب، وهناك مصاريف للشحن، فالمفروض أن تأخدي نسبة -يعني أن آخد من المكتبة خصما بـ: 15%، ثم أعطي أولياء الأمور جزءا من الخصم، وآخذ جزءا من الخصم، باعتبار هذه تجارة، والتجارة حلال- فهل هذا حلال؟ وهل فيه شبهة؟ أم أتوكل على الله وأقوم بذلك؟ أنا أحاول تخفيف المصاريف عنهم، وكذلك تكون لي فيه منفعة شخصية، فهل هذه الفلوس ستكون حلالا؟ وإذا كانت حلالا، فهل المفروض أن آخذ الكتب من المكتبة أولا، ثم بعد ذلك أعطيها لهم، وآخذ ثمنها؟ أم آخذ منهم المال، وآتي بالكتب، ففي هذه الحالة قال لي بعض الناس إن فيها شبهة. خصوصًا أنني لا أملك المال الكافي، وسوف أستلف مالا لكي أعطيه للمكتبة مقابل الكتب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعاملت مع هؤلاء الناس على أنّك ستشترين لهم الكتب؛ فأنت وكيلة عنهم في الشراء، لا يجوز لك أن تأخذي منهم زيادة عن الثمن الذي تدفعينه للمكتبة، وراجعي الفتوى: 467548.
لكن يجوز لك أن تتفقي معهم على الشراء لهم مقابل مبلغ معلوم من المال كأجرة على الوكالة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل..... فإن كانت بجعل، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل. انتهى.
ويجوز لك أن تتفقي معهم على أن تبيعي لهم الكتب، فتشتري الكتب من المكتبة، وبعد أن تقبضيها؛ تبيعيها لهم بثمن زائد على ثمن شرائك من المكتبة، ولا مانع من اقتراضك المال للشراء، كما يجوز لك الشراء من المكتبة بثمن مؤجل، وراجعي الفتوى: 24810.
والله أعلم.