عنوان الفتوى : بيع الدين الآجل بأقل منه، عاجلا، ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي دين على شخص بإيصال: 100 ألف، وهناك شخص يمكن أن يسدد جزءا من المبلغ، ويأخذ الإيصال؛ ليسترد أمواله.
فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه المعاملة أنها بيع دين آجل، بنقد عاجل أقل منه، ومن جنسه، فيجتمع فيه ربا الفضل، وربا النسيئة، كما هو الحال في بيع الصكاك.

وراجع في ذلك الفتاوى: 352006، 138757، 245497.

وبيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا، لغير من هو عليه، نوع من الربا المحرم عند الجمهور، ومن قال بجوازه اشترط شروطا غير متحققة هنا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه.

وراجع في ذلك الفتويين: 25114، 115533.

والله أعلم.