عنوان الفتوى: بيع الدين الآجل بأقل منه، عاجلا، ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي دين على شخص بإيصال: 100 ألف، وهناك شخص يمكن أن يسدد جزءا من المبلغ، ويأخذ الإيصال؛ ليسترد أمواله.
فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه المعاملة أنها بيع دين آجل، بنقد عاجل أقل منه، ومن جنسه، فيجتمع فيه ربا الفضل، وربا النسيئة، كما هو الحال في بيع الصكاك.

وراجع في ذلك الفتاوى: 352006، 138757، 245497.

وبيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا، لغير من هو عليه، نوع من الربا المحرم عند الجمهور، ومن قال بجوازه اشترط شروطا غير متحققة هنا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه.

وراجع في ذلك الفتويين: 25114، 115533.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ الدولار على أن يرده جنيهات بعد مدة
من شروط صحة المصارفة حصول التقابض حقيقة أو حكمًا بمجلس العقد
هل قبض سند الحوالة يعتبر قبضًا للمال؟
لا يصح الصَّرْف إلا بقبض البدلين في مجلس العقد
المطالبة بالزيادة في سعر الصرف بعد حصول القبض من الطرفين
المعدودات لا يتم القبض فيها إلا باستيفاء قدرها عَدًّا
حكم التأخر في القبض الحقيقي أو الحكمي عند الصرف