عنوان الفتوى : حكم بيع الدين الآجل بنقد عاجل
رجل عنده مبلغ من المال على شركة، ويريد أن أدفع له جزءا من المبلغ الآن نقدا، وأستلم المبلغ بعد شهر من الشركة. فهل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن رجل له دين مؤجل على شركة، ويريد منك أن تعطيه مبلغا أقل منه حالا، على أن تستوفيه من الشركة بعد شهر. فهذا حقيقته أنه يريد أن يبيعك دينه هذا، بأقل من قيمته حالا.
وهذه معاملة ربوية، تقتضي بيع دين آجل، بنقد عاجل، وهذا من ربا النسيئة. وفيها ربا الفضل أيضا؛ لما فيها من بيع نقد بنقد من جنسه، أكثر منه، فاجتمع في المعاملة نوعا الربا: الفضل والنسيئة.
جاء في القواعد لابن رجب: المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها، وهي الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكاً؛ لأنها تكتب في صكاك، وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه، فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً، وبيع بنقد، لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة. اهـ.
والله أعلم.