عنوان الفتوى : هل يجوز للعامل في شركة التصدق من الأطعمة الموجودة في مخزنها؟
أعمل بشركة بترولية تابعة للدولة في الصحراء، والماء عندنا في الصحراء مالح، وغير صالح للشرب، ونحن كعمال تشتري لنا الشركة الماء الصالح للشرب -قارورات معبأة- لأن مداخيلها جيدة، وكذلك الفاكهة بأنواعها، والغذاء بشكل عام -ولله الحمد والشكر- والمؤسسات المناولة التي بجانبنا مداخيلها قليلة، ولا يشترون القارورات المعبأة، بل يستعملون تقنية تصفية الماء، إلا أن بعض عمالها يطلبون منا أن نجلب لهم هذا الماء المعبأ لعذوبة مذاقه، ويطلبون أن نأتيهم بالفاكهة والأكل.. لوجود نقص وشح في الأكل عندهم مقارنة بنا، فهل يجوز لي أن أعطي وأتصدق بالماء أو الفاكهة على من أجدهم في الطريق مثل العساكر وعابري السبيل، وهذه الشركات المناولة؟ وهل يجوز لي أن أخرج الأكل والماء من المستودع وأتصدق به على هؤلاء المذكورين سلفاً؟ أم لا يجوز لي التصرف في ما تملكه الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتصرف فيما في مستودعات الشركة من أكل أو غيره بالصدقة ولا غيرها، من غير إذن من الشركة، وهو من الاعتداء على مال الغير، وهو محرم، وانظر للفائدة الفتويين: 65805، 99148.
لكن لو افترض أن لك حصة تخصك من الماء أو المأكول تُملِّكُها إياك الشركة، فلا حرج عليك في أن تتصدق منها.
والله أعلم.