عنوان الفتوى : هل زيادة عدد الساعات في شهادة الدورة التدريبية من الغش؟
أنا محاضر دورات تدريبية، وعدد الساعات التي يحضرها المتدرب في الدورة: 50 ساعة.
فهل عند استخراج شهادة، أكتب له أنه حضر دورة تدريبية مدتها: 50 ساعة، علمًا بأنني عندما سألت صديقًا لي، أخبرني أن حساب الساعات التدريبية يختلف عن حساب الساعة الزمنية؟
وهل إذا قمت بزيادة عدد الساعات في شهادة الدورة الخاصة بي -بأن جعلتها مثلاً: 70 ساعة- يكون ذلك من الغش؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن تكون الشهادة مطابقة للواقع؛ أداءً للأمانة، وصدقًا في الحديث، وتخلصًا من الغش؛ فقد قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: من غشنا، فليس منا. رواه مسلم.
ولذلك؛ فالأصل أن يكتب فيها العدد الفعلي للساعات الزمنية المعروفة عند عامة الناس، اللهم إلا إن كان هناك عرف سائد في كيفية حساب عدد الساعات التدريبية في مثل هذه الدورات، يفهم من خلاله حقيقة الواقع، فحينئذ يراعى هذا العرف في حساب الساعات التدريبية، للقاعدة: (العادة محكمة)، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية في الشريعة الإسلامية، وراجعها في الفتوى: 27000.
والله أعلم.