عنوان الفتوى : حكم بيع أرض لم يسدد المشتري كامل ثمنها
لدي سؤالان:
1- والدي يريد شراء عقار بغرض التجارة، ويريد كتابة عقد بالشراء مع المالك، ودفع عربون: 20% من ثمن العقار المتفق عليه بين والدي وصاحب العقار، ولعدم توفر كامل المبلغ -قيمة العقار- مع والدي تم الاتفاق بإبرام عقد بيع دون إتمام الفراغ عند كاتب العدل، ثم يقوم بكتابة عقد بيع بين والدي وبين المشتري ويقبض كامل المبلغ منه عند الفراغ عند كاتب العدل من صاحب العقار الأول إلى المشتري مباشرة، ويوفي صاحب الأرض الأول ما تبقى من حقه الذي هو: 80%، فما هو حكم الشرع؟
2- هل يحق لي العمل بالوساطة بالبيع بوصف الاتفاق كالآتي: يتم الاتفاق مع مالك العقار على البيع بمبلغ معين وما يزيد على المبلغ فهو يمثل ربحي -أي هو القيمة التي أحصل عليها مقابل السعر مهما بلغت قيمة المبلغ الزائد عن قيمة المبلغ الذي وافق عليه مالك العقار- وذلك يكسبني فارقا كبيرا بسبب علاقاتي للوصول إلى شركات أجنبية تريد دخول السوق المحلي؟ وما هو حكم الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم البيع الأول وصارت الأرض ملكا لوالدك وقبضها بالفعل، فلا حرج عليه في بيعها، حتى ولو بقي عليه من ثمنها شيء في ذمته، أما لو كانت الأرض ما زالت في يد بائعها ولم يقبضها والدك، وبالتالي فهي ليست في ضمانه، فلا يصح له بيعها على الراجح من قولي أهل العلم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن، وعن بيع ما ليس عندك. رواه أحمد والأربعة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 16551، 63157، 60275، 117152.
وأما السؤال الثاني: فجوابه: أنه لا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، فيصح أن يقال: بع هذه الأرض بكذا، فما زاد على ذلك فهو لك، وراجع في ذلك الفتويين: 129893، 404947.
والله أعلم.