عنوان الفتوى : أخذ مالا بغير حق من شركة أجنبية عمل بها ويريد أن يرده
بسم الله الرحمن الرحيم لقد تبت إلى الله توبة نصوحا وعند توبتي قرأت شروط التوبة ولله الحمد عملت بها وكلما مر يوم زادت طاعتي وتقواي والحمد لله لكن بعد أشهر تذكرت أني كنت أعمل بشركة أجنبية كسائق وكنت عندما أعبئ البنزين في أغلب الأوقات أزيد بالفاتورة دينارا أو دينارين وكنت أيضا عندما أتخالف من شرطة السير لا أدفع المخالفة لعلمي المسبق أني سأترك هذه الشركة وعندما ترخص السيارة ستقع عليهم المخالفات وسيضطرون لدفعها هم وهذا الكلام حصل قبل أربع سنوات تقريبا والآن الشركة أقفلت ويوجد موظف لها يعمل في بيته بشكل غير رسمي وأنا أريد أن أبرئ ذمتي من هذا العمل لكن المشكلة هي أني لا أعلم المبلغ المترتب علي مع أني حاولت أن اقدر لكن لم أفلح بذلك والمشكلة الثانية لمن أدفعها مع العلم بأن الموظف الباقي يعمل في بيته من الشركة ليس بموضع ثقة لأنه بشكل غير رسمي فماذا افعل بتقدير النقود المطلوبة مني وهل أتبرع بها للفقراء أم ماذا أفعل بكل الموضوع أفيدوني أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك على توبتك، ونسأل الله أن يثبتك ويشرح صدرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وعليك أن تقدر ذلك المبلغ بحيث يغلب على ظنك أنك لم تأخذ أو تتسبب في إلحاق الضرر بالشركة بأكثر منه، ثم أعطه لأصحاب هذه الشركة أو ورثتهم إن كان أصحابها قد ماتوا، فإن يئست من العثور على أصحاب هذه الشركة أو ورثتهم فتصدق بهذا المال عن أصحابه، على أن يكون لهم الخيار إن عثرت عليهم بعد ذلك، إن شاءوا أمضوا الصدقة ويكون الثواب لهم، وإن شاءوا أخذوا هذا المال ويكون الثواب لك، علما بأن الظاهر من السؤال أنه يمكن العثور على أصحاب هذه الشركة، بدليل وجود موظف يعمل لحسابهم، وراجع الفتوى رقم: 43822.
ومحل ما تقدم إن كان أصحاب الشركة مسلمين، فإن كانوا كفارا، فإن عرفوا أو عرف ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب إيصال هذا المال إليهم، وإن لم يعرف أحد منهم كان هذا المال فيئا ينفق في مصالح المسلمين، ولا يتصدق به عنهم، لعدم صحة الصدقة عنهم لأنهم كفار.
والله أعلم.