عنوان الفتوى : منع المقاول بالباطن للعمال من معدات العمل وبيعها لهم لا يجوز
أعمل في شركة مقاولات أجنبية، تعمل هنا في الدولة. نظام الشركة كالآتي: هناك مقاول رئيسي، ومقاول من الباطن، والاثنان أجنبيان.
المقاول الرئيسي يدفع للمقاول الفرعي مهمات مجانية للمهندسين والعمال مثل الخوذة، والسترة العاكسة، وحذاء السفتي. ولكن المقاول الفرعي يأخذ هذه المهمات ويضعها في المخزن، ويرفض إعطاءها للعاملين والمهندسين، ويقول: إذا أردت مثلا حذاء سيفتي، ادفع 700 جنيه. ويطلب منا أن نرتدي هذه المهمات بشكل إجباري.
تتوفر لدي أشياء أخرى بدلا من هذه مثل الشاي وغيره. هل يجوز لي أخذها، وشراء مهمات العمل مقابلها أم لا؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المقاول الرئيسي يعطي هذه المعدات للمقاول بالباطن مجانا، لكي يصرفها للعمال والمهندسين. فليس لهذا المقاول أن يمنع العمال منها، أو يبيعها لهم.
فإن باعها، فالبيع باطل؛ لأنه باع ما لا يملك، ولا هو موكل في بيعه، والثمن الذي يأخذه مال حرام.
كما لا يجوز له أن يحبس تلك المعدات عنده حتى يلزم العمال بشرائها، فإن فعل، فليرفع العمال شكوى إلى الشركة الرئيسة حتى تنصفهم.
ولم يتبين لنا مرادك من قولك " تتوفر لدي أشياء أخرى ... إلخ " فإن كنت تعني أن تحت يدك أشياء للشركة نفسها وتريد أن تأخذها، وفي مقابل ذلك تدفع للمقاول ما طلب، ليعطيك تلك المعدات.
فهذا لا يجوز؛ لأنك لست مخولا بالتصرف فيما تحت يدك للشركة، إلا في الوجه الذي حددته الشركة. فإن تصرفت فيه بخلاف ذلك، فإنك تكون قد وقعت فيما وقع فيه المقاول من التعدي.
إذا، فالحل هو رفع المشكلة إلى إدارة الشركة؛ للتصرف في الموضوع بما تراه.
والله أعلم.