عنوان الفتوى : حكم شراء المسلم حاجته من اليهودي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن من عرب ال 48 ونعيش في يافا المحتلة ونحن في بلدة مختلطة بين عرب ويهود وجيراني أغلبهم يهود وأغلب الدكاكين لليهود في هذه المنطقة وأنا لا أحتك بجيراني ولكني أعاملهم كما أوصانا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أشتري حوائجي من عند العرب ولكن إذا لم يكن عندهم مطلبي فاضطر آسفة أن أشتري من عند اليهودي وأحيانا يراني البائع أو الجار في الشارع ويطرح علي السلام مع أني أحاول أن أتجاهله ولكنهم لا يعرفون عاداتنا وتقاليدنا ولكي لا يتهموننا بالعنصرية فنضطر أن نجاملهم وأن نرد عليهم بالسلام فهل هذا يجوز أم لا ؟ ولأنني والحمد لله متحجبة فموقفي أصعب جزاكم الله خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، بشرط أن تكون منضبطة بضوابط الشرع في الخروج، ويدل لذلك قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب: من الآية33)، وقوله صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه البخاري.

وأما شراء المسلم حاجته من اليهودي في حال عدم وجودها عند التاجر المسلم فإنه جائز، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي كما في صحيح البخاري.

وأما رد السلام عليهم فهو جائز عند أمن الفتنة، ولكن يحرم ابتداؤهم بالسلام عند الجمهور، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. رواه مسلم.

ويحرم كذلك موالاتهم ومحبتهم بالقلب لقوله تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة: من الآية4)، وراجعي الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 6067.

والله أعلم.