عنوان الفتوى : شروط الاشتراك في الأضاحي
هل يجوز للرجل شراء أضحية واحدة مشتركة بين أمه وزوجته؟ علما أن الزوجة والزوج وأم الزوج كل واحد منهم يسكن في مدينة مختلفة بسبب عمل الزوجين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأضحية من الإبل والبقر يصح الاشتراك فيها عن سبعة أشخاص، عند جمهور العلماء؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وأما الغنم: فلا يصح الاشتراك فيها.
قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة. والشاة خاصة عن واحد؛ إلا مالكًا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر؛ فإنه يجوز. اهـ.
لكن تجزئ الأضحية بشاة واحدة عن أهل البيت الواحد؛ لما جاء عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فيجوز للرجل إدخال زوجته في أضحيته بالشاة الواحدة، وإن لم تسكن معه -لأن نفقتها واجبة عليه-.
وأما والدته: فإن كانت نفقتها واجبة عليه -بأن كانت فقيرة- فيجزئ إدخالها في الأضحية، وإن لم تسكن معه.
وأما إن كان ينفق عليها تبرعًا، فلا يجزئ إدخالها في الأضحية، ما دامت لا تسكن معه.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل: الأضحية لا يجوز فيها التشريك لا في ثمنها، ولا في لحمها. وأما التشريك في الأجر والثواب فإنه يجوز، وإن كان المدخل أكثر من سبعة، بشروط:
أن يكون الذي أدخله في الأجر ساكنا مع المدخل له في موضع واحد، أو كالواحد.
وأن يكون قريبا للمدخل له، فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد، ولا من فيه شائبة رق. وبعضهم ألحق الزوجة وأم الولد بالقريب؛ لما بينهما من الرحمة والمودة ما جعله الله يقوم مقام القرابة.
وأن يكون المدخل ينفق على من أدخله، ولا فرق في النفقة بين أن تكون واجبة كصغار ولده الفقراء، وكبارهم الفقراء العاجزين وأبويه، أو تطوعا كعمومته وإخوته ونحوهم.
لكن ظاهر كلام المؤلف أن شرط السكنى معتبر مع النفقة الواجبة، وليس كذلك، بل إنما يعتبر فيما إذا كانت النفقة عليه تطوعا فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه معه. انظر الطخيخي. اهـ.
وراجعي الفتاوى: 269521 - 71046 - 270082.
والله أعلم.