عنوان الفتوى: حكم الأضحية للمرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مطلّقة، ولديّ أبناء، وعندي وظيفة، وأسكن في جزء من منزل طليقي، فهل تجب عليّ الأضحية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبه أولًا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست واجبة، وقد قال بوجوبها بعض أهل العلم -كالحنفية، ومن وافقهم-، وراجعي التفصيل في الفتوى: 6216.

والأضحية إنما تشرع في حق القادر عليها -رجلًا كان أو امرأة-.

ومن ثم؛ فإذا كنت قادرة على ثمن الأضحية، بحيث لا تحتاجين إلى ثمنها في ضروريات أمورك خلال تلك السنة؛ فإنها تسن في حقك، وراجعي الفتوى: 103109.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
توكيل الوالد في شراء الأضحية بثمن معلوم
هل يجوز لمن ضحّى بشاتين أن يخصّ نفسه بواحدة ويتصدّق ويُهدِي من الأخرى؟
هل تتعين الأضحية بالشراء؟
متى تجب الأضحية؟ ومتى تذبح إذا فات وقتها؟
بيع الأضاحي المخصصة للطلاب وصرف ثمنها على حوائجهم الدراسية
شروط الاشتراك في الأضاحي
تقديم هدايا العيد أم شراء الأضحية؟