عنوان الفتوى : هل تتعين الأضحية بالشراء؟
قرأت في بعض الكتب أن مَن عَيَّن أضحية للذبح؛ أصبحت واجبة، وأنا أريدها أضحية تطوّع، فكيف السبيل، فنحن نشتري الأضحية مسبقًا، وقد نضع عليها علامة لتحديد أنها أضحية لفلان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففيما تتعيّن به الأضحية خلاف مشهور، فقيل: تتعيّن بالشراء، وهو قول الحنفية، وقيل: لا تتعيّن إلا باللفظ، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وقيل لا تتعيّن إلا بالذبح، وهو قول المالكية، وانظر الفتوى: 100436.
وعليه؛ فمجرد شراء الأضحية لا تصبح به واجبة عند الجمهور، ولو اشتريت بنية الأضحية، وإنما تجب إذا تلفظت، وقلت: هذه أضحية، على قول. وعلى قول المالكية لا تتعيّن أصلًا إلا بالذبح.
والأضحية سنة مؤكدة، ولكنها تجب في موضعين: أحدهما: بالنذر، والآخر: بالتعيين، على اختلاف العلماء فيما تتعيّن به -كما ذكرنا-.
ومعنى الوجوب: أنه لا يجوز بيعها، ويجب التضحية بها عينها، ويجب ضمانها إذا تلفت بتفريط، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالتعيين، والمُبيَّنة في كتب الفقهاء.
والله أعلم.