عنوان الفتوى : هل يجوز لمن ضحّى بشاتين أن يخصّ نفسه بواحدة ويتصدّق ويُهدِي من الأخرى؟
أنعم الله عليّ بالقدرة على الأضحية، والأضحية الأولى خارج بلدي، وهي خروف بسعر 1300 جنيه، يكفي 40 فردًا، والأضحية الثانية خروف داخل بلدي، بسعر 6000 جنيه، فهل يجوز أن يكون الثلث المخصّص للفقراء هو الخروف المضحَّى به خارج بلدي، وأن يكون الخروف المضحَّى به داخل بلدي للأقارب وأهل المنزل؟ أم لا بدّ أن تقسّم الأضحية التي ستكون في بلدي إلى ثلاثة أثلاث، ثلث منها للفقراء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يلزم تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث: ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة، وإنما يستحب ذلك فقط، فقولك: "لا بدّ أن تقسّم الأضحية ... " جوابه: بأن هذا غير لازم، بل مستحبّ.
ومن يرون وجوب التصدّق بشيء من الأضحية -وهم الشافعية، والحنابلة- لا يوجبون التصدّق بالثلث، بل يكفِي عندهم أيّ مقدار من لحمها؛ مما يقع عليه اسم الصدقة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب هو الجمع بين الأكل، والهدية، والصدقة، دون تقيد بثلث، ولا غيره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادّخروا. رواه مسلم.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الْأَكْلِ بِمِقْدَارٍ. اهـ
وجاء في شرح الخرشي عند قول خليل في المختصر: وجمع أكل، وصدقة، وإعطاء بلا حدٍّ: "(ش) يعني: أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منها، وأن يتصدّق على الفقراء منها، وأن يعطي أصحابه منها، ولا تحديد في ذلك، لا بربع، ولا بغيره. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن التصدّق أو الإهداء بشيء من الأضحية أو العقيقة يحصل بأي جزء منها، بغض النظر عن مقداره؛ فيجوز لمن ضحّى بشاتين -أو أكثر- أن يخصّ نفسه بذبيحة، ويتصدّق ويُهدِي من الشاة الأخرى.
والأمر في هذا واسع -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.