عنوان الفتوى : حكم العمل مجبرا في تفتيش مواد لا تستعمل إلا على وجه محرم
أعمل في مؤسسة، ونقوم بالكثير من الأشياء، وإحدى مهامنا القيام بعمليات التفتيش، لإعطاء ترخيص التوزيع بالجملة للتبغ المصنّع، واستيراد الإيثانول -الذي يستخدم في العديد من القطاعات الصناعية، ولكنه أيضًا في صناعة الكحول- فما حكم العمل مجبرا في عمليات التفتيش؟ وهل يعد إعانة في نشر الحرام؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشياء التي لا تستعمل إلا على وجه محرم، كالتبغ المصنع، لا يجوز العمل فيها، ولا الإعانة عليها، ومن جملة ذلك: العمل في التفتيش الذي يترتب عليه إعطاء الترخيص في توزيعها.
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من سن شيئا كتب له، أو عليه، وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام، وقد أخرج مسلم من حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ـ وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب. اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.
وعلى ذلك؛ فيجب على السائل تجنب العمل في تفتيش الأشياء التي لا تستعمل إلا على وجه محرم، كالتبغ، بخلاف ما له أوجه مباحة في الاستعمال، كالإيثانول، فلا حرج عليه أن يعمل فيها.
وأما الإجبار على العمل: فهذا إنما يكون سببا للرخصة إن كان بمعنى الإكراه المعتبر من قبل السلطة على العمل، أو اضطرار السائل إليه، وقد سبق لنا بيان حد الإكراه وشروطه، في الفتوى: 204502، وبيان حد الضرورة التي تبيح العمل المحرم، في الفتويين: 237145، 212947.
والله أعلم.